تحريم التشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء
روى أبو داود في كتاب اللباس عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: المرأة تلبس النعل. فقالت: لعن رسول الله الرجلة من النساء .
معنى الحديث هو تحريم تشبه النساء بالرجال وكذلك تحريم تشبه الرجال بالنساء , في نصوص أخرى .
والله عز وجل نهى النساء المسلمات أن يتمنين أن يكن كالرجال، وكذلك الرجال نهاهم عن تمني ما للنساء في الأمور الدنيوية والدينية .
ثبت
في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { لعن رسول الله المتشبهين من
الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال } [رواه البخاري]، وعن ابن
عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: { لعن النبي المخنثين من الرجال والمترجلات
من النساء } [رواه البخاري].
واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله .
والمترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم وشكلهم ومشيتهم وحركتهم وكلامهم ومخالطتهم ورفع صوتهم وخشونتهم .
فالاسترجال
يخالف فطرة المرأة وخلقها، والمرأة المسترجلة تنزع الحياء من شخصيتها ومن
أخلاقها، فتتكلم في كل موضوع، وتتحدث مع كل الناس، وتذهب إلى كل مكان،
وتسعى للفت الأنظار إليها، بلا حياء ولا حشمة ولا خلق، كما قال في الصحيح: {
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت }
والنعل هو الحذاء .
والمعروف أن نعل وحذاء الرجل يختلف عن نعل وحذاء المرأة .
فيجوز
للمرأة أن تلبس من الثياب والنعال ما هو معتاد للنساء ، لكن ما كان خاصاً
بالرجال فلا تلبسه النساء، فقد ورد لعن المتشبهات من النساء بالرجال
وبالعكس .
فيعلم مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ولو
في لبس أحذيتهم أي الخاصة بهم، وأنه لا يشترط لكون ذلك حراما أن تقصد
المرأة التشبه بالرجال أو أن يقصد الرجل التشبه بالنساء، فليس المراد
بالحديث " لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبّهات من النساء بالرجال " وما أشبهه من الأحاديث التي فيها لفظ
التشبه أن يقصد الرجل والمرأة التشبه بدليل الحديث السابق ذكره، والذي
أخرجه أبو داود وغيره وهو: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل يلبس
لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل "، ولم يقل الفقهاء إنه يحرم على
المرأة ان تلبس لبسة الرجل إن قصدت التشبه وإلا فلا يحرم..
فالمقصود من الحديث ما تكون منهن تتشبه بالرجال أو تقصد وتنوي التشبه بهم حتى بلبس حذائهم .
فإذا
كان على وجه لا يصل إلى التشبه بالرجال، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على
ثلاثة أقوال: منهم من قال: إنه جائز لا بأس به، ومنهم من قال: إنه محرم،
ومنهم من قال: إنه مكروه .
وأما ما كان مشتركا بين الرجال والنساء فيجوز للرجل والمرأة لُبسُه كبعض أنواع الأحذية والألبسة .
تحياتي
التقييم اذا اعجبكم